مبطلات
الصلاة:اعلم أنه يجب على المكلف تعلم ما يفسد الصلاة
ويبطلها حتى يجتنبه،
فلا يكفي القيام بصور الأعمال كما هو الشأن اليوم باعتبار
أحوال كثير من الناس.
فأحدهم يذهب إلى الحج من غير أن يتعلم أحكام الحج ويكتفي
بأن يقلّد الناس في أعمالهم،
أو يفعل صورة الصلاة من غير تعلّم أركانها فيأتي
بما يبطل عمله من صلاة وحج من غير أن يدري،
وهؤلاء يدخلون تحت حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم:
"رُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا
السهر، ورُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش"رواه ابن
حبان.
ويُبطل
الصلاة:1) الكلامأي بما هو
من كلام الناس عمدًا
مع ذِكرِ أنه في الصلاة من غير أن يكون مغلوبًا
أي لا
يستطيع ترك ذلك النطق، ولو كان ذلك النطق بحرفين ليس لهما معنى،
فلو قال "ءاه"
بطلت صلاته
كما نصّ على ذلك الفقهاء من شَافعيين وغيرهم،
وهذا دليل على أن
"ءاه" ليس اسمًا من أسماء الله.
وكذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف ممدود كأن يقول:
"ءا" أو "إي" أو "أو" فإنه بسبب المد صار حرفين،
وفي المذهب وجه بأن مدّ الحرف
الواحد لا يُبطل الصلاة كقول "ءا". وكذلك تبطل الصلاة بالنطق بحرف مُفهم كأن يقول:
"قِ" بكسر القاف لا يتبعها شىء،
وكذلك "عِ" بعين مكسورة،
وكذلك "فِ" بكسر
الفاء،
لأن هذه الحروف الثلاثة كل واحد منها له معنى يُفهم منه، فَقِ يُفهم منه
الأمر بالوقاية، وَعِ يفهم منه الأمر بالوعي، وفِ يفهم منه الأمر بالوفاء.
فهذا
وما أشبهه يبطل الصلاة إن كان عمدًا مع ذكر الشخص أنه في الصلاة وهو عالم بالتحريم
أما من كان جاهلًا بحرمة الكلام في الصلاة لكونه ممن أسلم من وقت قريب أو لكونه نشأ
في بلدٍ بعيدة عمن يعرف أحكام الشرع فلا تبطل صلاته.
:أما التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ ففيه
حالتان:أ) أن يظهر فيه حرفان فأكثر فإنه
يبطل الصلاة.ب) أن لا يظهر فيه حروف بالمرة
فلا يبطل حينئذ الصلاة. وهناك وجه أن التنحنح لا يبطل الصلاة ولو ظهر فيه
حرفانوخرج بكلام الناس ذكر الله تعالى فإنه لا يبطل
الصلاة،
ومن ذلك أن يقول إذا رأى الشيطان يهجم عليه:
"أعوذ بالله منك"،فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أَقبَلَ
إليه ذات يوم إبليسُ وبيده شعلة نار لِيُلقيها عليه فقال:
"أعوذ بالله منك"، فأعانه الله عليه ومكّنه منه
حتى همّ أن
يربطه بسارية من سواري المسجد فيراه الناس إذا أصبحوا،
ثم تذكّر دعوة سليمان بن
داود عليهما السلام:
{ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي
مُلْكًا لا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ {35}
}[سورة ص] فترك ذلك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]2) وفعل ثلاث حركات متواليات سواء كان بثلاثة أعضاء كحركة يديه ورأسه على
التعاقب أو دفعة واحدةً أو ثلاث خطوات،وهذا عند بعض
الشافعية.
وقال بعضهم: لا يبطل الصلاة من الفعل إلا ما وسع مقدار ركعة من
الزمن،
وهذا الوجه يجوز العمل به لأنه أوفق للأحاديث التي ورد فيها ما يشعر بأنه
صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة أكثر من ثلاث حركات،
كحديث أنه صلى الله عليه
وسلم فَتَحَ الباب الذي كان مُقفلًا في جهة القبلة لعائشة رضي الله عنها، ثم استمرّ
في صلاته، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة،
فإن الظاهر من
فعله صلى الله عليه وسلم أنه حصل منه في ذلك أكثر من ثلاث حركات متواليات، ويبعد
حمله على أنه اقتصر على حركتين.
وأيضا عندما خرج على الناس وبيده إبنة إبنته
الرضيعه وكان يصلي صلى الله عليه وسلم وهو يحملها فإذا سجد وضعها على الأرض وإذا
قام حملها مرة أخرى
وفي هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم ان الحركه القليله
ليست من مبطلات الصلاه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]3) والحركة المفرطة: كالوثبة الفاحشة،وكذلك تبطل الصلاة
بالحركة الواحدة لو لم تكن مفرطة إذا كانت للَّعب، ولا يفسد الصلاة تحريك الأصابع
مع استقرار الكفّ وإن كثر،
وكذلك تحريك الجفن أو اللسان أو الأذن،
وحلّ زرّ
وعقده ولو كثر إن كان الكف قارًّا ما لم يكن للعب.
او مثلا ان تقوم إحداهن
بتعديل خمارها بأصابعها او إخفاء عورة لها اظهرها الهواء او طفل او ما شابه فكل هذا
مما لا يبطل الصلاة ايضا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]4) وزيادة ركن فعليّ: كأن زاد ركوعًا أو سجودًا
عمدًا.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]5) والأكل والشرب إلا إن نسي فإنه لا يبطل إن كان أكلُهُ وشربه
قليلًا.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]6)
ونيَّة قطع الصلاة: أي إن نوى في قلبه أن يقطع الصلاة في الحال
فإنها تنقطع، وكذلك إن نوى قطعها بعد مضي ركعة مثلًا بَطَلت
صلاته.
_وكذلك تبطل الصلاة
بتعليق القطع على
شىء كأن قال في نفسه: إن حصل كذا فإني أقطع الصلاة فإنها تبطل
حالا.
_ وكذلك تبطل الصلاة
بالتردد في
قطعها كأن قال: هل أقطعها أم أستمرّ فيها فإنها تبطل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]7) وأن يمضي ركن مع الشك في نية التحرُّمِ أو يطول زمن
الشك،أي أن من شك في نية الصلاة هل نوى في التحرم أم لا، أو شك هل
نوى ظهرًا أو عصرًا،
أي أنه إذا استمر هذا الشك حتى مضى ركن وهو يشك فإن صلاته
تبطل،
كأن قرأ الفاتحة وهو في هذا الشك فإنها تبطل،
أو شك في ذلك ثم رَكَعَ
وهو شاك فإنها تبطُل،
وكذلك تبطل إذا طال زمن الشك ولو لم يمض معه ركن.
وأما
إن تذكّر ولم يمضِ مع الشك ركنٌ ولا طال وقته فلا تبطل
وذلك بأن يشك فيزول
سريعًا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]كذلك
يكره
في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره ;لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري
إلا أن يكون ذلك لحاجة ; فلا بأس به ; كما في حالة الخوف , أو كان لغرض صحيح .
فإن استدار بجميع بدنه , أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف ; بطلت صلاته ; لتركه
الاستقبال بلا عذر .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ويكره
في الصلاة رفع بصره إلى السماء ,فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من
يفعل ذلك
فقال :
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء
في صلاتهم ؟ ! واشتد قوله في ذلك ,
حتى قال : لينتهن أو لتخطفن
أبصارهم
رواه البخاري .
وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى
موضع سجوده في الوقوف والركوع والسجود الى نهاية الصلاة ;
فلا ينبغي له أن يسرح
بصره فيما أمامه من الجدران والنقوش والكتابات ونحو ذلك ; لأن ذلك يشغله عن صلاته
.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ويكره
في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة ;
لأن ذلك من فعل اليهود ,
لأن كان
التغميض لحاجة , كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته ; كالزخارف والتزويق ; فلا يكره
إغماض عينيه عنه , هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله .
ويكره في
الصلاة إقعاؤه في الجلوس ,وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ;
لقوله
صلى الله عليه وسلم :
إذا رفعت رأسك من السجود ; فلا تقع كما
يقعي الكلب رواه ابن ماجه , وما جاء بمعناه من الأحاديث .
ويكره
في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام ; إلا من حاجة
لأنه يزيل
مشقة القيام
فإن فعله لحاجة - كمرض ونحوه - ; فلا بأس .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ويكره في
الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود
بأن يمدهما على الأرض مع إلصاقهما بها
قال
صلى الله عليه وسلم :
اعتدلوا في السجود , ولا يبسط
أحدكم ذراعيه انبساط الكلبمتفق عليه
وفي حديث آخر : ولا يفترش
ذراعيه افتراش الكلب
ويكره في الصلاة العبث - وهو اللعب - وعمل ما لا
فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك
ومنه مسح الأرض من غير حاجة
.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ويكره
في الصلاة التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة , وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك
من المستدق , وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين
وقد نهينا عن التشبه بهم ,
وقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرا
ويكره في الصلاة
فرقعة أصابعه وتشبيكها .
ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله
ويلهيه ; لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته .
وتكره الصلاة في مكان
فيه تصاوير ; لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام , سواء كانت الصورة منصوبة أو
غير منصوبة على الصحيح .
ويكره أن يدخل في الصلاة وهو
مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه ;
كاحتباس بول , أو غائط
, أو ريح , أو حالة برد أو حر شديدين , أو جوع أو عطش مفرطين ;
لأن ذلك كله يمنع
الخشوع.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وكذا يكره
دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه
لقوله عليه الصلاة والسلام
: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان
رواه
مسلم .
وذلك كله رعاية لحق الله تعالى ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل
على ربه .
ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه
لأن ذلك من شعار
الرافضة ; ففي ذلك الفعل تشبه بهم .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]ويكره في الصلاة
مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود
,
ولا بأس بمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة .
ويكره في
الصلاة
العبث بمس لحيته وكف ثوب وتنظيف أنفه ونحو
ذلك
لأن ذلك يشغله عن صلاته .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]والمطلوب
من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته
ولا يتشاغل عنها بها ليس منها
يقول الله
سبحانه :
(( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ))فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور
القلب والخشوع
والإتيان بما يشرع لهما
وترك ما ينافيهما أو ينقصهما من
الأقوال والأفعال
لتكون صلاة صحيحة مبرئة لذمة فاعلها
ولتكون صلاة في صورتها
وحقيقتها
لا في صورتها فقط