نشرت دائرة الافتاء العام فتاوى لأحكام تتعلق بالعيد على شكل سؤال وجواب فيما يلي نصها:
السؤال: ما حكم قيام ليلة العيد، وهل هو منهي عنه قياساً على ليلة الجمعة؟
الجواب: قيام ليلة الجمعة لأنها ليلة جمعة منهيٌّ عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُخَصَّ ليلة الجمعة بقيام، أو يُخَصَّ يومها بصيام.
أما قيام ليلة الجمعة باعتبار آخر كأن تكون إحدى ليالي رمضان؛ فلا بأس فيه، وكذلك صيام يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، ولا شكَّ في وجوب صيامه إذا كان في رمضان، هذا الحكم خاصٌّ بيوم الجمعة وليلتها فلا تُقاس عليه ليلة العيد؛ فهي كسائر الليالي من أحياها فله أجرها، ومن لم يحيها فلا بأس عليه.
وقد جاء في الحديث: (من قام ليلتي العيدين محتسبًا لله؛ لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) رواه ابن ماجه، ويقوِّي معناه ما ورد في "المعجم الأوسط" للطبرانيِّ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلَّى ليلة الفطر والأضحى؛ لم يمت قلبه يوم تموت القلوب).
أما صيام يوم العيد فحرام سواء يوم عيد الفطر أم يوم عيد الأضحى.
السؤال: هل يُسمح للمرأة الحائض أن تصلي العيد أو أن تحضر الخطبة، وما المقصود من ذلك؟
الجواب:جاء في كتب السنة عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى أن نُخرج العواتق والحُيَّض وذوات الخدور، ولكن الحُيَّض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" رواه البخاري ومسلم.
وذلك لأن صلاة العيد كانت تقام في المصلى خارج المسجد، ولا بأس على المرأة الحائض لو ذهبت إلى المصلى لتسمع الوعظ والإرشاد؛ إذ ليس له حكم المسجد، والحكمة في هذا ما ورد في الحديث من حضور الخير ودعوة المسلمين. ويكون للنساء مكان خاص بهن.
لكن لا بد من التنبيه إلى أنه لا يجوز خروج المرأة متبرجة إلى هذا المشهد ولا إلى غيره؛ لقول الله تعالى: (ولا تبرَّجنَ تبرُّج الجاهليةِ الأولى) الأحزاب/33.
أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فليس للحائض أن تحضرها؛ لأن الحائض يحرم عليها المكث في المسجد.
السؤال: من هم الأرحام الواجب صلتهم؟
الجواب: الأرحام: هم الأقارب من جهة الأب والأم؛ فيدخل فيهم الأجداد والجدّات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.
هل زيارة العيدين تكفي كصلة للرحم؟
الجواب:الضابط في تحقيق صلة الرحم أمران:
أولاً: أن لا يكون الواصل قد اعتاد أن يصل رحمه بعدد من الزيارات، أو ببعض المال والهدايا، أو بقدر من الاتصال والمحادثة ثم بعد ذلك يقطع هذا النوع من الصلة بالكلية، فحينئذ يقع هذا القاطع بذنب عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ) متفق عليه. يعني: قاطع رحم.
يقول العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله -في ضابط قطيعة الرحم المحرمة-: "قَطْعُ ما أَلِفَ القريبُ منه مِن سابق الوُصْلَة والإحسان لغير عذر شرعي؛ لأن قَطْعَ ذلك يؤدي إلى إيحاش القلوب ونُفرتها وتأذِّيها" [الزواجر عن اقتراف الكبائر].
ثانياً: ضابط العرف والعادة:
1. فإذا كان عرف الناس يَعُدُّ مَن يقتصر على زيارة رحمه في العيد مقصِّراً؛ فينبغي عليه أن يجتهد في الزيارة بما يدفع عنه هذا التقصير، ويرفع درجته عند الله عز وجل، خاصة إذا كان رحماً قريباً.
2. أما إذا كان العرف لا يعد من يكتفي بزيارة العيد مقصراً، ولا يلحقه لوم ولا عتاب؛ فلا حرج عليه، وإن كان الأولى بالمسلم دائماً أن يسعى إلى الكمال، وأن يطلب الثواب عند الله عز وجل بإكثار الصلة والزيارة، فإن شق ذلك عليه فلا أقل من الاتصال الهاتفي، والسؤال عن الحال، والملاطفة بالحديث، فالكلمة الطيبة صدقة. وقد كان السلف الصالح يعدون من لا يسأل عن إخوانه في كل ثلاثة أيام مرة مقصراً، فكيف بمن لا يسأل عن أرحامه في كل سنة إلا مرة أو مرتين. والله أعلم.
السؤال: ما حكم التقبيل عند السلام؟
الجواب: كثر السؤال في الآونة الأخيرة عن حكم تقبيل الرجال للرجال، والنساء للنساء عند اللقاء والسلام، والباعث على هذا السؤال ما يقال عن نقل عدوى بعض الأمراض بسبب هذا التقبيل. ونختصر القول فنقول:
إن هذا التقبيل -بِغَضِّ النظر عن موضوع العدوى- ليس مستحباً شرعاً إلا في حالات استثنائية، فقد قَالَ رَجُلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: (لا). قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: (لاَ). قَالَ: يُصَافِحُهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وكان هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا" رواه الطبراني. أما ما اعتاده الناس في بلادنا من تقبيل مع كل مصافحة؛ فهذا غير مستحب شرعاً.
فإذا ترتب على هذا التقبيل إمكانية انتقال المرض بالعدوى فقد أصبح الأمر غير مباح شرعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يورَدَ مُمْرِضٌ على مُصِح؛ أي: مَن كانت مواشيه مريضة لا يخلطها عند السقي مع المواشي الصحيحة.
فإذا كان هذا في حق المواشي، فماذا في حق الناس؟!
ولهذا ننصح جميع المواطنين أن يكتفوا عند السلام في العيد وغيره بالمصافحة، وهذا ما عليه كثير من الشعوب الإسلامية المتمدِّنة، وكما يقال: المهم ما في القلوب، أما أن يُقَبِّل الإنسان أخاه وفي قلبه ضغينة أو مخاوف من نقل العدوى؛ فهذا ليس من اللياقة في شيء.
ولتكن هذه المناسبة بداية للإقلاع عن عادة التقبيل إلا في الحالات الاستثنائية؛ كقدوم الغائب بعد سفر طويل، فقد قبَّل النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بين عينيه عند قدومه من الحبشة بعد سنوات من هجرته إليها. رواه أبو داود. وحتى في هذه الحالات، إذا كان القادم قد جاء من بلد فيها وباء أو مرض؛ فلا داعي لهذا التقبيل.
بقي أن نقول: إن عدوى الأخلاق السيئة أشد خطراً من عدوى المرض؛ فلنحذرهما جميعاً.
ما حكم مصافحة أعمام الزوج، وعدم لبس الحجاب أمامهم؟
الجواب: أعمام الزوج أجانب على الزوجة، ويحرم على الزوجة خلع الحجاب أمامهم أو مصافحتهم.
السؤال: هل تجوز مصافحة بنت العم أو بنت الخال؟
الجواب:يحرم على المسلم أن يصافح بنت عمه أو خاله؛ لأنه يجوز له أن يتزوجهما.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصافح شقيق زوجها؟
الجواب: يحرم على المرأة أن تصافح شقيق الزوج؛ لأنه ليس مَحْرَماً لها.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها، ولا يجوز الدخول على زوجة الأخ والجلوس معها بخلوة.