جنرال الجنوب + عضو محترف +
| موضوع: فتاوي عن الطهارة ...... الخميس 03 ديسمبر 2009, 6:44 pm | |
| أولا -ما هي الطريقة الأفضل في غسل الجنابة ؟ أ- لو نوى غسل الجنابة، أو رفع الحدث الأكبر، أو الغسل الواجب، أو استباحة الصلاة، وغسل رأسه وجسده بالماء وعمهما مرة واحدة بأي طريقة ولو لم يرتب، ولم يتوضأ، فإن ذلك يجزئه، ويطهر من الجنابة. ب- لكن الغسل الكامل والأفضل هو الذي يأتي فيه الجنب مع النية بالتسمية وغسل الفرجين بدايةً، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً، ثم يغسل رأسه ثلاثاً، ثم يفيض الماء على سائر جسده مبتدئاً بشقه الأيمن، ثم الأيسر، ويدلك بدنه بيده، ويكرر غسل جسده ثلاثاً بدءاً بالشق الأيمن ثم الأيسر، فإن كان يقف على أرض غير نظيفة استحب أن يؤخر غسل القدمين، ثم ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه. ثانياً: هل يكفي غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة ؟ أ- إذا نوى بالغسل رفع الجنابة والوضوء أجزأه هذا الغسل عنهما سواء توضأ أو لم يتوضأ، وسواء راعى الترتيب في أعضاء الوضوء أو لم يراع ذلك. ب- إذا نوى بالغسل رفع الجنابة فقط، ولم ينو الوضوء أجزأه الغسل أيضا عن الوضوء على الراجح من أقوال العلماء، ويسقط الترتيب في أعضاء الوضوء في هذا الحالة، واستدلوا على قولهم بما يلي: 1- قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ..)، فقد جعل الله تعالى الجنابة مانعة من الصلاة إلى الاغتسال، فإذا اغتسل فإنه لا يمنع من الصلاة ويستطيع أن يصلي مباشرة بعد الغسل. 2- روى ابن ماجة أن النبي e قال: " أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت". فقد أخبر النبيe بأن الغسل قد طهَّره، ولم يفصل هل الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر فيشملهما. قال ابن عبد البر:" المغتسِل من الجنابة إذا لم يتوضأ، وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه؛ لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله:( وإن كنتم جنبا فاطهروا(، وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله e". 3- ولأن الغسل والوضوء عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج، وكذا فإن ما أزال الحدث الأكبر فإنه يزيل الأصغر من باب أولى. ثالثاً: لو لم يكن جنبا وأراد الوضوء فاغتسل بنية الوضوء للصلاة، ولم يتوضأ فهل يصح غسله عن الوضوء؟ 1- إذا انغمس في الماء الطهور - كماء البحر مثلاً- كلياً صح غسله عن الوضوء؛ لأن الترتيب في أعضاء الوضوء حاصل في حال الانغماس فيقدر غسل الوجه في أول الانغماس ثم غسل اليدين بعده ثم الرأس ثم الرجلين. 2- إذا اغتسل بالصب على جسده فإنه يجب الترتيب في أعضاء الوضوء في هذه الحالة،على الراجح؛ لأن الغسل لم يزل الحدث الأكبر هنا فهو ليس جنباً، حتى يدخل فيه الحدث الأصغر. فلو غسل رأسه ثم باقي جسده حصل له غسل الوجه واليدين فقط، وعليه بعد الغسل أو بعد غسل اليدين أن يمسح رأسه ويغسل قدميه | |
|
صقر الاسلام + عضو محترف +
| موضوع: رد: فتاوي عن الطهارة ...... الثلاثاء 08 ديسمبر 2009, 2:38 pm | |
| جزاك الله كل خير أخ جنرال علي الموضوع الرائع والهادف وأنتظر منك كل جديد جنرال وتحياتي لك وللجميع
| |
|